حولين كاملين، وقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله، و (حولين) تمام، فذلك ثلاثون شهرا، فخلى سبيلها (1).
أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر بن الخطاب في المهر بقولها: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع (2). الخبر.
كما أن علي بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحل وهو محرم. فجاء في الخبر:
إن عثمان حج، فحج معه علي، فأتي عثمان لحم صيد صاده حلال، فأكل منه ولم يأكله علي، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال علي:
(قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (3).
وقد نقده (4) فيما أفتى به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يمن: بأن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره (5).
بقوله: (أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (6).
وابن عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله: (توضؤوا مما مست النار) بقوله (أتوضأ من الحميم) (7). أي لو وجب الوضوء مما مست النار لوجب