منها: أنها نقدت تلويحا حديثي أبي هريرة وابن عمر: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا) (1) بما روت عنه (ص) بأنه كان يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله (ص) وقوله (ص): (إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله) (2) ثم احتملت في حديث آخر أن يكون الخبر هكذا (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به) (3).
وخطأت الخليفة عمر فيما رواه عن رسول الله من نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس والعصر حتى تغرب (4) بقولها: وهم عمر، إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها (5).
وروي عن عبد الله بن عمر أنه خطأ أباه - تلويحا - بقوله: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس وغروبها (6).
ولم تنج هي من نقد الصحابة، فقد نقدتها نساء النبي (ص) لقولها برضاع الكبير (7) فقلن لها: فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا، ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة (8).
هذا وإنا نرى علي بن أبي طالب ينقد حكم عمر بن الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن