التي استعرضناها لا تضارب بينها ولا اختلاف، على عكس وضوء المذاهب الأربعة حيث ترى الخلاف بينهم واضحا ومشهورا، فالبعض يذهب إلى أن فرائض الوضوء سبعة، والآخر يرى أنها أربعة، وثالث يقول أنها ستة، وإن كان الجميع يتحدون في تثليث الغسلات وغسل الممسوحات!
وهذا يوضح التأكيد الحكومي على بعض المفردات الوضوئية وتشديد المخالفة مع نهج التعبد المحض، وهو الذي دعا الإمام الصادق أن يقول:
(الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة).
ثم فسر قوله في رواية أخرى: (أي من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين) (1).
وأن زرارة بن أعين روى عنه قوله: (الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه) (2).
وقد سئل مرة عن الوضوء، فقال: (ما كان وضوء علي إلا مرة مرة) (3).
وسأله بعض خلص أصحابه وخاصتهم، عن الوضوء للصلاة، فقال: (مرة مرة) (4).
وفي رواية أخرى يقسم بالله أن وضوء النبي ما كان يتوضأ إلا مرة مرة، بقوله:
(والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة) (5).
ثم أكد الإمام على أن الوسواس ليس من الأيمان وليس من الطهارة في شئ، فمن توضأ أكثر من مرة وهو يرى أن المرة لا تجزئه لم يكن وضوؤه صحيحا وكان مخالفا لما أمر الله به، ولذلك يقول: (توضأ النبي مرة مرة، وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).