عاصم (1) و... عنه (ص).
فلو ثبت ذلك... لصحت كلتا الكيفيتين، ولتخير المكلف في الأخذ بأيهما شاء مع ترك الآخر، فتكون حاله كبقية الأحكام التخييرية.
لكن هذا الاحتمال في غاية البعد، لأننا نعلم بأن الحكم الشرعي - سواء التعييني أو التخييري - إنما يأخذ مشروعيته من الكتاب والسنة، فكفارة اليمين - مثلا - دل عليها دليل من القرآن وهو قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة (2) فعرفنا على ضوء الآية بأن الحكم في كفارة اليمين إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
وكفارة صوم شهر رمضان، قد دل عليها حديث الأعرابي (3)، ورواية أبي هريرة (4)، وهكذا الأمر بالنسبة إلى غيرهما من الأحكام التخييرية...
أما فيما نحن فيه، فلا دلالة قرآنية، ولا نص من السنة النبوية، ولا نقل من صحابي بأنه (ص) فعلها على نحو التخيير، وليس بأيدينا ولا رواية واحدة - وإن كانت من ضعاف المرويات - مروية عن أي من الفريقين تدل على التخيير، بل الموجود هو التأكيد على صدور الفعل الواحد عنه (ص) وقد اختلفوا في ذلك، فذهب بعض إلى أنه (ص) غسل رجله، وذهب البعض الآخر إلى أنه (ص) مسح رجله، واستنصر كل منهما بالقرآن والسنة على ما ذهب إليه (5).
وإذا ما تتبع الباحث أقوال علماء الإسلام فسوف يقف على أن الوضوء