وفي نص آخر: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يمسح ظاهرهما (1)، وأمثالها...
بهذا فقد وقفت على كيفية مواجهة الإمام علي لخط الاجتهاد وتسقيطه للرأي قبال فعل النبي (ص)، إذ إن العمل المجزي هو ما قرن بدليل من القرآن أو السنة.. والإمام كسب مشروعيته من ذلك، وإن كان مخالفا لرأيه الشخصي (2).
ولم يقتصر عمل الإمام على بيان المورد الآنف الذكر، بل نرى له مواقف كثيرة مع الذين أحدثوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه، وجعلوا اجتهاداتهم ورواياتهم هي الملاك في فهم الأحكام.. ومن تلك الأمور، قضية الوضوء، فقد طرحت فيها بعض المفاهيم - طبعا في عهد عثمان - لإعطائها صبغة شرعية عالية!! منها:
1 - عدم جواز شرب المتوضي فضلة وضوئه وهو قائم.
2 - عدم جواز رد المتوضي سلام أحد، لأنه في الوضوء... وغيرها.
فالإمام ولأجل إبعاد هذه المفاهيم عن الشرعية واعتبارها إحداثات في الدين.. نراه يشرب من فضل وضوئه وهو قائم، ويقول (هذا وضوء من لم يحدث) فجملة (هذا وضوء من لم يحدث) تأتي دائما مع وجود الإحداث، كما شاهدت هنا، وستقف عليه في المستقبل كذلك، لا أنه بمعنى رفع الحدث - كما ادعاه البعض -، ولتطبيق المدعى أكثر.. إليكم بعض النصوص:
عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، قال: رأيت عثمان بن عفان بالمقاعد، فمر به رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني سمعت رسول الله (ص) يقول: من توضأ فغسل