الامتداد لوضوء النبي (ص)، وأنهم كانوا من أعاظم الصحابة، وغيرها من الأدلة والشواهد التي قدمناها.
وهنا.. لا بد من الإشارة إلى من أول الخبر وقلب مفهومه، لكي يستفيد منه لمذهبه القائل بوجوب الغسل بدلا من المسح..
فقال قائلهم: إن عليا قال: (... هذا وضوء من لم يحدث) ومعناه: من لم يصدر منه الحدث الناقض للطهارة، فيكون المجرد من غسل الرجل، والمحتوي على مجرد المسح وضوءا غير رافع للحدث!
وبذلك.. يكون الوضوء - عندهم - وضوءين:
1 - وضوء رافع للحدث، وهو المشتمل على غسل الرجلين.
2 - وضوء تجديدي، غير رافع للحدث، وهو المشتمل على مسح الرجلين أو الخفين (1).
أو ترى الآخر يقول بشئ آخر، ونحن سنناقش هذه الأقوال في الفصل الثالث من هذا الكتاب (الوضوء في الميزان) إن شاء الله تعالى، هذا من جهة..
ومن جهة أخرى.. المعروف عن علي بن أبي طالب صلابته في دين الله، ووقوفه أمام اجتهادات الصحابة، لأخذهم بالرأي، وتركهم صريح القرآن وفعل النبي (ص) ولما كان هذا الوضوء وفق ما طرحناه احداثا في الدين، فالإمام كان لا يمكنه تجاهل ذلك بل في كلامه إشارة إليه وستقف عند سردنا لأحاديث الباب على كلماته وأفعاله المشعرة بدحض خط الاجتهاد والرأي أمام النص وبطلانه.
نقل الشيخ نجم الدين العسكري حديثا أخرجه أحمد في مسنده، عن أبي مطر، قال: بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد، على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله (ص) - وهو عند الزوال -،