فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء... فغسل كفيه ووجهه، وغسل ذراعيه، ومسح رأسه واحدة، ورجليه إلى الكعبين.. ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله، كذا كان وضوء نبي الله (1).
لكن الموجود في مسند أحمد وكذا في كنز العمال: بينما نحن جلوس مع علي في المسجد - على باب الرحبة - جاء رجل، فقال: أرني وضوء رسول الله - وهو عند الزوال - فدعا قنبر فقال: ائتني بكوز من ماء. فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، - فقال داخلها من الوجه وخارجها من الرأس - ورجليه إلى الكعبين ثلاثا. وفي كنز العمال ليس فيها (ثلاثا) (2).
والذي نفهمه من الحديث، هو: أن الإمام عليا قد أتى بالوضوء التعليمي وهو في أيام خلافته، وبطلب من سائل (3).
وأن جملة (أرني) التي ابتدأ بها السائل كلامه، تدل على وجود خلاف بين الأمة في الوضوء وأن السائل كان يريد من الإمام أن يوقفه على وضوء النبي!
ويتضح محل النزاع بين المدرستين في الوضوء بما نقله الراوي: مسح رأسه ورجليه واحدة.. للدلالة على أن النزاع كان في:
أ - العدد.
ب - حكم الأرجل - هل هو المسح أم الغسل؟
فالإمام علي أراد أن يؤكد للسائل بأن الوضوء المشتمل على مسح الرجلين إنما هو وضوء رسول الله لا غير، إذ أن السائل كان في مقام التعلم والإمام في مقام