____________________
يصرفه في الأكل ونحوه. وإنما ذكر الاستصباح غاية للإعلام من جهة كونه المنفعة الغالبة للدهن المتنجس في تلك الأعصار كما مر بيانه، وهذا الغرض يحصل بمجرد الإعلام ولو بعد العقد، غاية الأمر وجود الخيار للمشتري حينئذ.
وأما قصدهما للاستصباح حين العقد فيظهر من المصنف اعتباره ولكن لا مطلقا بل في بعض الأدهان أعني فيما كان الاستصباح من منافعه النادرة.
ومحصل ما استدل به لذلك أنه يعتبر في المبيع أن يكون مالا عرفا وشرعا. ومالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة ولا باعتبار الفوائد المحرمة. فإذا فرض أن لا فائدة ملحوظة محللة للشيء فلا يجوز بيعه لا بنحو الإطلاق لانصرافه إلى كون الثمن بإزاء المنافع المحرمة المقصودة فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا بقصد الفائدة المحللة النادرة لعدم كون قصدها موجبا لماليتها، إلا أن يرد نص
وأما قصدهما للاستصباح حين العقد فيظهر من المصنف اعتباره ولكن لا مطلقا بل في بعض الأدهان أعني فيما كان الاستصباح من منافعه النادرة.
ومحصل ما استدل به لذلك أنه يعتبر في المبيع أن يكون مالا عرفا وشرعا. ومالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة ولا باعتبار الفوائد المحرمة. فإذا فرض أن لا فائدة ملحوظة محللة للشيء فلا يجوز بيعه لا بنحو الإطلاق لانصرافه إلى كون الثمن بإزاء المنافع المحرمة المقصودة فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا بقصد الفائدة المحللة النادرة لعدم كون قصدها موجبا لماليتها، إلا أن يرد نص