____________________
نعم لو رجع اشتراط المحرم إلى اشتراط عدم الانتفاع المحلل من رأس أمكن القول بفساد العقد أيضا؛ نظير أن يبيع الشيء ويشترط على المشتري عدم الانتفاع به أصلا ولو في الآجل لرجوعه حينئذ إلى عدم تمليك المبيع له، فتأمل.
[1] مراده أن المقام يختلف عن تلك المسألة، إذ المفروض في المقام وقوع الثمن في مقابل المنفعة المحرمة فيفسد العقد بذلك.
وناقشه المحقق الإيرواني " ره " بقوله: " قد عرفت أن اشتراط الصرف في المصرف المحرم خارجا أجنبي عن لحاظ المنفعة المحرمة ومقابلتها بالثمن. والمفسد للمعاملة - و إن لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد - هو هذا دون ذاك. " (1) أقول: ويرد على المصنف أيضا أن الآية غير ناظرة إلى شرائط العوضين بل إلى النهي عن تملك الأشياء بالأسباب الباطلة كالقمار والسرقة والربا ونحوها. فاستدلال المصنف بها في المقام - على ما هو ظاهر عبارته - وقع في غير محله.
[2] قد مر جواز التمسك لصحة المعاملة بالعمومات حتى مع قصد المنفعة المحرمة، نظير من اشترى سكينا بقصد قتل النفوس المحترمة.
[1] مراده أن المقام يختلف عن تلك المسألة، إذ المفروض في المقام وقوع الثمن في مقابل المنفعة المحرمة فيفسد العقد بذلك.
وناقشه المحقق الإيرواني " ره " بقوله: " قد عرفت أن اشتراط الصرف في المصرف المحرم خارجا أجنبي عن لحاظ المنفعة المحرمة ومقابلتها بالثمن. والمفسد للمعاملة - و إن لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد - هو هذا دون ذاك. " (1) أقول: ويرد على المصنف أيضا أن الآية غير ناظرة إلى شرائط العوضين بل إلى النهي عن تملك الأشياء بالأسباب الباطلة كالقمار والسرقة والربا ونحوها. فاستدلال المصنف بها في المقام - على ما هو ظاهر عبارته - وقع في غير محله.
[2] قد مر جواز التمسك لصحة المعاملة بالعمومات حتى مع قصد المنفعة المحرمة، نظير من اشترى سكينا بقصد قتل النفوس المحترمة.