نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدم عن التذكرة.
بل في الدروس: أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة.
وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته.
ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره [3] ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ثم استثنى الكلب الصيود.
____________________
[1] المرتد الملي أيضا يتحتم قتله إن كان رجلا وعلم بعدم توبته.
[2] يعني من أسر والحرب قائمة بعد فإنه يجب قتله، وراجع التذكرة. (1) [3] راجع المبسوط. (2) وقد مر كلامه في أول المسألة.
[2] يعني من أسر والحرب قائمة بعد فإنه يجب قتله، وراجع التذكرة. (1) [3] راجع المبسوط. (2) وقد مر كلامه في أول المسألة.