____________________
بيع الخمر فهو محرم تكليفا ووضعا كما سيظهر.
وكيف كان فقد تواترت النصوص من طرق الفريقين على حرمة التكسب بالخمر، فلنتعرض لبعضها:
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه. قال: " لا يصلح ثمنه. " ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا، وقال: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. " ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. " (1) أقول: ظاهر حرمة الثمن فساد المعاملة وإلا لم يكن وجه لحرمته. والتصدق به من باب التصدق بمجهول المالك، أو لإلزام مالك الثمن بما ألزم به نفسه من إخراجه عن ملكه باختياره.
2 - خبر أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: " إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. " (2) 3 - خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر. قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصب في الصعيد. وقال: " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " (3)
وكيف كان فقد تواترت النصوص من طرق الفريقين على حرمة التكسب بالخمر، فلنتعرض لبعضها:
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه. قال: " لا يصلح ثمنه. " ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا، وقال: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. " ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. " (1) أقول: ظاهر حرمة الثمن فساد المعاملة وإلا لم يكن وجه لحرمته. والتصدق به من باب التصدق بمجهول المالك، أو لإلزام مالك الثمن بما ألزم به نفسه من إخراجه عن ملكه باختياره.
2 - خبر أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: " إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. " (2) 3 - خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر. قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصب في الصعيد. وقال: " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " (3)