دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
لما تقدم من النبوي: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. [1] وأما التمسك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: " أو شيء من وجوه النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله (عليه السلام):
" لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر. [2]
____________________
وعن الحنابلة: " أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءة في غير المسجد... " وعن الحنفية: " ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل، فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات والماكينات ونحوها والاستضاءة به في غير المسجد... " (1) أقول: كلام الحنفية منهم أولى وأصح كما لا يخفى. هذه ما أردنا نقله من الكلمات في المسألة.
[1] حيث قال: " وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " (2) [2] عبارة رواية التحف هكذا: " لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. " (3)

١ - الفقه على المذاهب الأربعة ٢ / ٢٣١ و ٢٣٢، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
٢ - دعائم الإسلام ٢ / ١٩، كتاب البيوع...، الفصل الثاني.
٣ - تحف العقول / 333.
(٤٦٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الأكل (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست