نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله (عليه السلام):
" لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر. [2]
____________________
وعن الحنابلة: " أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءة في غير المسجد... " وعن الحنفية: " ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل، فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات والماكينات ونحوها والاستضاءة به في غير المسجد... " (1) أقول: كلام الحنفية منهم أولى وأصح كما لا يخفى. هذه ما أردنا نقله من الكلمات في المسألة.
[1] حيث قال: " وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " (2) [2] عبارة رواية التحف هكذا: " لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. " (3)
[1] حيث قال: " وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " (2) [2] عبارة رواية التحف هكذا: " لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. " (3)