____________________
4 - وفي خبر الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ فقال: " حلال. " فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال: " شه شه! تلك الخمرة المنتنة. " (1) 5 - وفي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله:
" الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. " (2) وبهذا المضمون أخبار أخر مستفيضة، فراجع. (3) 6 - وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله - تعالى -: (إنما الخمر و الميسر) الآية: " أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر (إلى أن قال:) فأنزل الله تحريمها بعد ذلك. وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء (أكفئ) في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا. فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء. وحرم الله الخمر قليلها و كثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها. الحديث. " (4)
" الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. " (2) وبهذا المضمون أخبار أخر مستفيضة، فراجع. (3) 6 - وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله - تعالى -: (إنما الخمر و الميسر) الآية: " أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر (إلى أن قال:) فأنزل الله تحريمها بعد ذلك. وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء (أكفئ) في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا. فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء. وحرم الله الخمر قليلها و كثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها. الحديث. " (4)