____________________
والتوكيل في بيعها كالميتة والخنزير... " (1) 4 - وقد مر منا - في البحث الجامع عن بيع النجاسات - عن نهاية الشيخ ذكر الخمر و كل شراب مسكر والفقاع. (2) وعن مبسوطه ذكر الخمر. (3) وعن المراسم ذكر المسكرات من الأشربة والفقاع والأدوية الممزوجة بالخمر. (4) وعن الشرائع ذكر الخمر والأنبذة والفقاع. (5) وعن قواعد العلامة ذكر الخمر والنبيذ والفقاع فيما لا يجوز بيعه. (6) 5 - ومر عن الفقه على المذاهب الأربعة عن المذاهب الأربعة في عداد البيوع الباطلة بيع الخمر، فراجع. (7) وقد مر أن نظر الفقهاء من الحرمة أو عدم الجواز في باب المعاملات هي الحرمة الوضعية أعني فساد المعاملة. وهو الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المجال، والنهي فيها أيضا ظاهر في الإرشاد إلى ذلك.
نعم في بعض الموضوعات تثبت الحرمة التكليفية أيضا كالربا مثلا، ومن هذا القبيل
نعم في بعض الموضوعات تثبت الحرمة التكليفية أيضا كالربا مثلا، ومن هذا القبيل