____________________
فليس في مقام بيان حكم الاستقاء حتى يؤخذ بإطلاقه بالنسبة إلى ما إذا كان المتوضي هو الذي يستقي.
والسؤال وقع عن صحة الوضوء وفساده لا عن حكم الانتفاع تكليفا.
3 - ما رواه الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة. فقال: " كل هذا ذكي. " قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ قال: " لا بأس به. " (1) أقول: توصيف البئر بالتي يشرب منها أو يتوضأ منها دليل على أن نظر السائل هو السؤال عن ماء البئر التي استقي منها لا عن ماء الدلو ولا عن حكم الاستقاء بالحبل. و مسألة تنجس البئر كانت موردا للسؤال والجواب في تلك الأعصار كما يظهر بمراجعة الأخبار.
4 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال: " إذا فرغ فليغسل يده. " (2) أقول: الحمائل جمع الحميلة بمعنى علاقة السيف. ودلالته على جواز العمل واضحة و كذا نجاسة الشعر، بل وكذا جواز البيع، إذ الظاهر أن عامل الحمائل كان يعملها للبيع. و احتمال أن عملها كان لنفسه أو للغير بنحو الإجارة بعيد، مضافا إلى أن ترك
والسؤال وقع عن صحة الوضوء وفساده لا عن حكم الانتفاع تكليفا.
3 - ما رواه الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة. فقال: " كل هذا ذكي. " قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ قال: " لا بأس به. " (1) أقول: توصيف البئر بالتي يشرب منها أو يتوضأ منها دليل على أن نظر السائل هو السؤال عن ماء البئر التي استقي منها لا عن ماء الدلو ولا عن حكم الاستقاء بالحبل. و مسألة تنجس البئر كانت موردا للسؤال والجواب في تلك الأعصار كما يظهر بمراجعة الأخبار.
4 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال: " إذا فرغ فليغسل يده. " (2) أقول: الحمائل جمع الحميلة بمعنى علاقة السيف. ودلالته على جواز العمل واضحة و كذا نجاسة الشعر، بل وكذا جواز البيع، إذ الظاهر أن عامل الحمائل كان يعملها للبيع. و احتمال أن عملها كان لنفسه أو للغير بنحو الإجارة بعيد، مضافا إلى أن ترك