____________________
غاية الأمر أنه رتبه عليها واستنتجه منها. ويستشعر هذا من عبارة التذكرة أيضا وأن الإجماع على عدم جواز البيع مستنتج من الإجماع على النجاسة. واستدلاله برواية يعقوب بن شعيب الواردة في العذرة دليل على مساواة السرجين والعذرة عنده في الحكم وإن فرض اختلافهما موضوعا.
13 - وفي نهاية العلامة: " بيع العذرة وشراؤها حرام إجماعا لوجود المقتضي وكذا البول... " (1) 14 - وفي المقنع لابن قدامة الكبير: " ولا يجوز بيع السرجين النجس. " وذيله في الشرح الكبير بقوله: " وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يبتاعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا. ولنا: أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. وما ذكروه ليس بإجماع لأن الإجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد. ولأنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي. " (2) أقول: إن العلامة أخذ في المنتهى والتذكرة من عبارة الشرح الكبير.
15 - وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية: " ويجوز بيع السرقين والبعر، لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا. ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة، لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالا، إلا إذا كان مخلوطا بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه لأنه يجوز الانتفاع به. " (3) أقول: لم يعلق في هذه العبارة جواز البيع وعدم جوازه على الطهارة والنجاسة بل على
13 - وفي نهاية العلامة: " بيع العذرة وشراؤها حرام إجماعا لوجود المقتضي وكذا البول... " (1) 14 - وفي المقنع لابن قدامة الكبير: " ولا يجوز بيع السرجين النجس. " وذيله في الشرح الكبير بقوله: " وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يبتاعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا. ولنا: أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. وما ذكروه ليس بإجماع لأن الإجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد. ولأنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي. " (2) أقول: إن العلامة أخذ في المنتهى والتذكرة من عبارة الشرح الكبير.
15 - وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية: " ويجوز بيع السرقين والبعر، لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا. ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة، لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالا، إلا إذا كان مخلوطا بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه لأنه يجوز الانتفاع به. " (3) أقول: لم يعلق في هذه العبارة جواز البيع وعدم جوازه على الطهارة والنجاسة بل على