____________________
كما أن الظاهر كون اللعن في الحديث متوجها إليهم بلحاظ بيعها لأجل ذلك من جهة كونه إعانة منهم على الأمر المحرم.
والحديث مع الضابطة المذكورة في الذيل مروي عن ابن عباس كما مر، رواه عنه أبو داود، (1) والبيهقي، (2) وأحمد في ثلاثة مواضع. (3) والمذكور في الجميع كلمة الأكل إلا في الموضع الأخير من مسند أحمد. وفي تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة تقدم الأولى كما مر.
وعلى هذا فيجب حمله على صورة كون الشيء معدا للأكل وبيع لذلك وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، وأما مع قطع النظر عن ذلك فلا قصور في دلالته وإن ظهر من كلام المصنف. هذا كله على رواية ابن عباس.
ولكن في رواية جابر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟! فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " (4)
والحديث مع الضابطة المذكورة في الذيل مروي عن ابن عباس كما مر، رواه عنه أبو داود، (1) والبيهقي، (2) وأحمد في ثلاثة مواضع. (3) والمذكور في الجميع كلمة الأكل إلا في الموضع الأخير من مسند أحمد. وفي تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة تقدم الأولى كما مر.
وعلى هذا فيجب حمله على صورة كون الشيء معدا للأكل وبيع لذلك وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، وأما مع قطع النظر عن ذلك فلا قصور في دلالته وإن ظهر من كلام المصنف. هذا كله على رواية ابن عباس.
ولكن في رواية جابر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟! فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " (4)