قال في النهاية: " وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا، للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. " انتهى.
أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت. [1]
____________________
وأما رواية الجعفري ففي سندها بكر بن صالح، وفيه كلام بل ربما يناقش في دلالتها أيضا، فراجع ما مر في أول المسألة. (1) ويمكن أن يستشعر من هذه الرواية أن المحرم على اليهود كان جميع الانتفاعات من الشحوم. ولكن يمكن منع ظهورها في ذلك، إذ المتيقن منها حرمة جميع الانتفاعات في خصوص الميتة وسيأتي البحث في ذلك.
[1] قد مر بالتفصيل أن الملاك في جواز البيع الرغبة في الشيء وماليته عند العقلاء بل عند الشخص الذي يشتريه بشرط عدم كون استعماله له محرما شرعا ولو في حالة خاصة، وهو المستفاد من رواية التحف وغيرها أيضا.
[1] قد مر بالتفصيل أن الملاك في جواز البيع الرغبة في الشيء وماليته عند العقلاء بل عند الشخص الذي يشتريه بشرط عدم كون استعماله له محرما شرعا ولو في حالة خاصة، وهو المستفاد من رواية التحف وغيرها أيضا.