دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٢٤٢

____________________
فالعمدة في كلام الشيخ ما ادعاه من إجماع الفرقة. وقد مر منا عدم ثبوته بنحو يكشف به قول المعصوم (عليه السلام) كشفا قطعيا ولا سيما في المقام، إذ من المحتمل كون مدركهم الأخبار الواردة، فتدبر.
2 - وفي النهاية: " وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما، إلا أبوال الإبل خاصة. " (1) أقول: استثناء أبوال الإبل يقتضي كون المستثنى منه هو الأعم من النجسة والطاهرة، و هذا ينافي صدر العبارة، ففيها نحو تهافت.
3 - وفي المبسوط: " وأما سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب و الدم فإنه لا يجوز بيعه. ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. " (2) أقول: ظاهر النهاية حرمة الانتفاع بها مطلقا. وظاهر المبسوط جواز الانتفاع بها في التسميد بلا خلاف. إلا أن يريد بالتصرف المحرم في النهاية معنى لا يشمل الانتفاع بالتسميد، كأن يريد التصرفات الناقلة مثلا.
ثم القول بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع بها في التسميد لا يخلو من مجازفة. إذ التسميد منفعة مهمة عقلائية ووجود المنفعة المحللة العقلائية يقتضي جواز البيع لأجلها.
ولو قيل في مثل الخمر والميتة مما يصرف في الشرب والأكل عادة أن بيعها ولو بقصد المنفعة المحللة يوجب الإعانة على الإثم لعدم الاطمينان بعدم الانتفاع بها في المنافع

١ - النهاية / ٣٦٤، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
٢ - المبسوط ٢ / 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست