ولا ينافيه النبوي: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. " لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. [1] هذا.
____________________
[1] محصل كلامه " ره " وجود الفرق بين لحوم السباع وشحومها، بتقريب عدم وجود المنفعة المحللة المقصودة للحومها فلا مالية لها فلا يجوز بيعها بخلاف الشحوم لإمكان صرفها في الإسراج وطلي السفن ونحوهما. ولا ينافي ذلك النبوي، إذ الشحوم كانت محرمة على اليهود بجميع انتفاعاتها بخلاف شحوم ما لا يؤكل لحمه علينا إذ المحرم علينا هو الأكل فقط.
أقول: لحوم السباع وإن حرم أكلها لكن يمكن إطعام الكلب والهرة بها وصرفها في التسميد، بل واستخراج المواد النافعة منها في أعصارنا. والمنفعة والمالية تختلفان بحسب الأزمنة والأمكنة والشرائط، فلا وجه لمنع بيعها بنحو الإطلاق.
ثم إن الأصل في حرمة الشحوم على اليهود هو قوله - تعالى - في سورة الأنعام: (و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) (1) الآية. والظاهر منه ولا سيما بقرينة السياق تحريم أكلها لا مطلق الانتفاع بها، فإن الأكل هو الأثر المتعارف المترقب منها ولا سيما في تلك الأعصار.
أقول: لحوم السباع وإن حرم أكلها لكن يمكن إطعام الكلب والهرة بها وصرفها في التسميد، بل واستخراج المواد النافعة منها في أعصارنا. والمنفعة والمالية تختلفان بحسب الأزمنة والأمكنة والشرائط، فلا وجه لمنع بيعها بنحو الإطلاق.
ثم إن الأصل في حرمة الشحوم على اليهود هو قوله - تعالى - في سورة الأنعام: (و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) (1) الآية. والظاهر منه ولا سيما بقرينة السياق تحريم أكلها لا مطلق الانتفاع بها، فإن الأكل هو الأثر المتعارف المترقب منها ولا سيما في تلك الأعصار.