____________________
بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد بيان أوصاف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يصنعه في زمان نبوته بنحو الحكاية والإخبار، وليس المقصود أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يحرم عليهم عنوان الخبائث بأن يجعل حكم الحرمة على هذا العنوان.
بل المقصود أنه يحرم عليهم كل ما كان خبيثا بالحمل الشائع كالميتة والخمر و الخنزير مثلا، فإذا نهى عن أكل الميتة ولحم الخنزير والدم مثلا صدق أنه نهى عن الخبائث. فعنوان الخبائث عنوان مشير إلى العناوين الخاصة التي يحرمها بالتدريج و يكون من قبيل الجمع في التعبير. وكذلك سائر فقرات الآية من قوله: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات).
وبالجملة فليس هنا حكم تحريمي موضوع على عنوان الخبائث حتى يبحث عن شموله للأبوال أو الأعيان النجسة مثلا. " (1) أقول: يمكن أن يناقش عليه بأن الخبائث جمع محلى باللام، ومفاده العموم. فالجملة وإن لم يكن في مقام إنشاء الحرمة ولم تشرع الحرمة قط على هذا العنوان العام بجعل واحد، لكنها بعمومها تحكي عن تشريع الحرمة على كل ما هو من مصاديق الخبيث عرفا أو شرعا. فإذا ثبت خباثة شيء أو فعل بحكم العرف فلا محالة تدل الآية على تشريع الحرمة عليه في ظرفه، فتدبر. هذا.
وكيف كان فالبحث عن جواز شرب الأبوال في أعصارنا قليل الجدوى. وليس الشرب الاختياري من المنافع الظاهرة لها، وكذا الأكل بالنسبة إلى الأرواث. فوزانهما في أعصارنا وزان الطين الذي صرح الشيخ بأن المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل
بل المقصود أنه يحرم عليهم كل ما كان خبيثا بالحمل الشائع كالميتة والخمر و الخنزير مثلا، فإذا نهى عن أكل الميتة ولحم الخنزير والدم مثلا صدق أنه نهى عن الخبائث. فعنوان الخبائث عنوان مشير إلى العناوين الخاصة التي يحرمها بالتدريج و يكون من قبيل الجمع في التعبير. وكذلك سائر فقرات الآية من قوله: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات).
وبالجملة فليس هنا حكم تحريمي موضوع على عنوان الخبائث حتى يبحث عن شموله للأبوال أو الأعيان النجسة مثلا. " (1) أقول: يمكن أن يناقش عليه بأن الخبائث جمع محلى باللام، ومفاده العموم. فالجملة وإن لم يكن في مقام إنشاء الحرمة ولم تشرع الحرمة قط على هذا العنوان العام بجعل واحد، لكنها بعمومها تحكي عن تشريع الحرمة على كل ما هو من مصاديق الخبيث عرفا أو شرعا. فإذا ثبت خباثة شيء أو فعل بحكم العرف فلا محالة تدل الآية على تشريع الحرمة عليه في ظرفه، فتدبر. هذا.
وكيف كان فالبحث عن جواز شرب الأبوال في أعصارنا قليل الجدوى. وليس الشرب الاختياري من المنافع الظاهرة لها، وكذا الأكل بالنسبة إلى الأرواث. فوزانهما في أعصارنا وزان الطين الذي صرح الشيخ بأن المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل