____________________
والأزمنة والأمكنة. ولا شبهة أن المرض من الحالات التي لأجلها يحتاج الإنسان إلى الأدوية والعقاقير طاهرة كانت أو نجسة. ولأجل ذلك يجلبها الناس من أقاصي البلاد.
اللهم إلا أن يكون مراد المصنف سقوط مالية الأبوال لكثرتها. وفيه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر من كلامه، وإلى منع كثرتها في البلاد -: أن الكثرة لا توجب سقوط ماليتها بعد إمكان الانتفاع بها في بعض الأمكنة، وإلا لزم سلب المالية عن أكثر المباحات. نعم لا يبعد الالتزام بسقوط ماليتها إذا لم ينتفع بها في محلها ولم يمكن نقلها إلى محل ينتفع بها. " (1)
اللهم إلا أن يكون مراد المصنف سقوط مالية الأبوال لكثرتها. وفيه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر من كلامه، وإلى منع كثرتها في البلاد -: أن الكثرة لا توجب سقوط ماليتها بعد إمكان الانتفاع بها في بعض الأمكنة، وإلا لزم سلب المالية عن أكثر المباحات. نعم لا يبعد الالتزام بسقوط ماليتها إذا لم ينتفع بها في محلها ولم يمكن نقلها إلى محل ينتفع بها. " (1)