____________________
وفي أول تجارة الجواهر: " المراد بها مطلق المعاوضة. " (1) أقول: ظاهر قوله - تعالى -: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) (2) أيضا كون التجارة أعم، إلا أن يقال كما في تفسير الميزان: إن التجارة البيع المستمر والبيع أعم من ذلك. (3) ولكن في لسان العرب: " تجر يتجر تجرا وتجارة: باع وشرى، وكذلك اتجر وهو افتعل. وقد غلب على الخمار. " (4) وفي مجمع البيان في تفسير قوله: (تجارة) قال: " أي مبايعة " (5) وعلى هذا فيختص اللفظ بالبيع والشراء ولا يتقيد بالربح وقصده، وإن كان المقصود في الآية الشريفة بقرينة المستثنى منه صورة حصول الربح المستلزم لجر مال الغير إلى نفسه.
ويظهر من قانون التجارة الرائج في بلادنا - ولعله أخذ من البلاد الأخر - حمل لفظ التجارة على معنى أوسع من البيع والشراء بمراتب ففسر في المادة الثانية منه، المعاملات التجارية بالاشتراء أو تحصيل أي نوع من المال المنقول بنية بيعه أو إجارته؛ وتصدي الحمل والنقل من الطرق البحرية والبرية والجوية، وعملية السمسرة والوساطة في
ويظهر من قانون التجارة الرائج في بلادنا - ولعله أخذ من البلاد الأخر - حمل لفظ التجارة على معنى أوسع من البيع والشراء بمراتب ففسر في المادة الثانية منه، المعاملات التجارية بالاشتراء أو تحصيل أي نوع من المال المنقول بنية بيعه أو إجارته؛ وتصدي الحمل والنقل من الطرق البحرية والبرية والجوية، وعملية السمسرة والوساطة في