____________________
في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا وما جاء به، عن ابن جريح وأبي صالح.
وأقوى الأقوال قول ابن عباس أن المراد بها عقود الله التي أوجبها الله على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود. ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر. " (1) 6 - وفي الكشاف: " والعقد: العهد الموثق، شبه بعقد الحبل ونحوه... والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: (أحلت لكم) وما بعده. " (2) 7 - وفي تفسير الميزان: " العقود جمع عقد وهو شد أحد شيئين بالآخر نوع شد يصعب معه انفصال أحدهما عن الآخر، كعقد الحبل والخيط بآخر من مثله. ولازمه التزام أحدهما الآخر وعدم انفكاكه عنه. وقد كان معتبرا عندهم في الأمور المحسوسة أولا ثم استعير فعمم للأمور المعنوية كعقود المعاملات الدائرة بينهم من بيع أو إجارة أو غير ذلك.
وكجميع العهود والمواثيق فأطلقت عليها الكلمة لثبوت أثر المعنى الذي عرفت أنه اللزوم والالتزام فيها. ولما كان العقد - وهو العهد - يقع على جميع المواثيق الدينية التي أخذها الله من عباده من أركان وأجزاء كالتوحيد وسائر المعارف الأصلية والأعمال العبادية و الأحكام المشروعة تأسيسا أو إمضاء ومنها عقود المعاملات وغير ذلك، وكان لفظ العقود أيضا جمعا محلى باللام، لا جرم كان الأوجه حمل العقود في الآية على ما يعم كل ما يصدق عليه أنه عقد. " (3)
وأقوى الأقوال قول ابن عباس أن المراد بها عقود الله التي أوجبها الله على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود. ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر. " (1) 6 - وفي الكشاف: " والعقد: العهد الموثق، شبه بعقد الحبل ونحوه... والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: (أحلت لكم) وما بعده. " (2) 7 - وفي تفسير الميزان: " العقود جمع عقد وهو شد أحد شيئين بالآخر نوع شد يصعب معه انفصال أحدهما عن الآخر، كعقد الحبل والخيط بآخر من مثله. ولازمه التزام أحدهما الآخر وعدم انفكاكه عنه. وقد كان معتبرا عندهم في الأمور المحسوسة أولا ثم استعير فعمم للأمور المعنوية كعقود المعاملات الدائرة بينهم من بيع أو إجارة أو غير ذلك.
وكجميع العهود والمواثيق فأطلقت عليها الكلمة لثبوت أثر المعنى الذي عرفت أنه اللزوم والالتزام فيها. ولما كان العقد - وهو العهد - يقع على جميع المواثيق الدينية التي أخذها الله من عباده من أركان وأجزاء كالتوحيد وسائر المعارف الأصلية والأعمال العبادية و الأحكام المشروعة تأسيسا أو إمضاء ومنها عقود المعاملات وغير ذلك، وكان لفظ العقود أيضا جمعا محلى باللام، لا جرم كان الأوجه حمل العقود في الآية على ما يعم كل ما يصدق عليه أنه عقد. " (3)