____________________
مال الغير وتملكه بالأسباب والطرق الباطلة. ويشهد لذلك استثناء التجارة، وهي من الأسباب المملكة. والمستثنى والمستثنى منه مسانخان إجمالا.
وربما يستفاد من بعض الكلمات في التفاسير وكتب الفقه حمل الباء على المقابلة، نظير ما يدخل على الثمن في المعاوضات، فأريد النهي عن أكل مال الغير بإزاء الأمر الباطل، أعني ما لا يفيد مقصودا ولا قيمة له عرفا أو شرعا.
قال في مجمع البيان: " وفي قوله: (بالباطل) قولان: أحدهما أنه الربا والقمار و النجش (البخس - البرهان) والظلم، عن السدي وهو المروي عن الباقر (عليه السلام). والآخر أن معناه بغير استحقاق من طريق الإعواض، عن الحسن. " (1) أقول: الظاهر كما عرفت أن النظر في الآية إلى الأسباب المملكة لا إلى جنس الثمن و أنه باطل أم لا.
6 - ثم هل يراد بالأسباب الباطلة خصوص ما ثبت بطلانها شرعا كالقمار والغصب و الغارات وبيع الملامسة وأمثال ذلك مما ورد المنع عنها من ناحية الشرع، كما يظهر من بعض الأخبار ومن تفسير الميزان، بل لعله المترائي من مصباح الفقاهة أيضا (2)، فتأمل.
قال في تفسير الميزان: " وهي المعاملات الباطلة في نظر الدين كالربا والقمار والبيوع الغررية كالبيع بالحصاة والنواة وما أشبه ذلك. " (3)
وربما يستفاد من بعض الكلمات في التفاسير وكتب الفقه حمل الباء على المقابلة، نظير ما يدخل على الثمن في المعاوضات، فأريد النهي عن أكل مال الغير بإزاء الأمر الباطل، أعني ما لا يفيد مقصودا ولا قيمة له عرفا أو شرعا.
قال في مجمع البيان: " وفي قوله: (بالباطل) قولان: أحدهما أنه الربا والقمار و النجش (البخس - البرهان) والظلم، عن السدي وهو المروي عن الباقر (عليه السلام). والآخر أن معناه بغير استحقاق من طريق الإعواض، عن الحسن. " (1) أقول: الظاهر كما عرفت أن النظر في الآية إلى الأسباب المملكة لا إلى جنس الثمن و أنه باطل أم لا.
6 - ثم هل يراد بالأسباب الباطلة خصوص ما ثبت بطلانها شرعا كالقمار والغصب و الغارات وبيع الملامسة وأمثال ذلك مما ورد المنع عنها من ناحية الشرع، كما يظهر من بعض الأخبار ومن تفسير الميزان، بل لعله المترائي من مصباح الفقاهة أيضا (2)، فتأمل.
قال في تفسير الميزان: " وهي المعاملات الباطلة في نظر الدين كالربا والقمار والبيوع الغررية كالبيع بالحصاة والنواة وما أشبه ذلك. " (3)