____________________
لدفع الوهم المتحمل. ففي المقام حيث إنه - تعالى - نهى عن أكل المال بالباطل وكانت المعاملات الباطلة شائعة رائجة في المجتمع كان مظنة أن يتوهم المخاطبون أنه ينهدم بترك هذه المعاملات الرائجة، البنية الاقتصادية للمجتمع، فنبه الشارع بهذا الاستثناء على أن البنية الاقتصادية لا تقوم على أساس هذه المعاملات الباطلة بل على التجارات الناشئة عن تراضي الطرفين. ولعل التجارة أعم من البيع كما مر أو ذكرت من باب المثال و ذكر الفرد الأجلى من المعاملات وأهمها وأنفعها. وإلا فالهبات والإجارات والجعالات وأمثالها أيضا محللة مؤثرة في حفظ النظام الاقتصادي. فالمقصود بالمستثنى في الحقيقة جميع المعاملات الدارجة غير الباطلة التي أظهرها وأهمها التجارة. وحيث إن النهي تعلق بالأسباب الباطلة والتعليق على الوصف يشعر بالعلية فبقرينة المقابلة يفهم أن المستثنى هو كل ما ليس باطلا عند العرف والعقل الصريح. هذا.
11 - وفي زبدة البيان: " لو كان الاستثناء متصلا لزم التأويل، لعدم حصر التصرف المباح في التجارة عن تراض. " (1) أقول: أراد بذلك أن الاستثناء المتصل يفيد الحصر وأن غير المستثنى بأجمعها داخلة في المستثنى منه وهذا غير صحيح في المقام. وهذا بخلاف المنقطع لكونهما بمنزلة جملتين مستقلتين، فلا مفهوم للمستثنى حتى ينفي غيره إذ إثبات الشيء لا ينفي غيره.
ولكن في مصباح الفقاهة بعد التعرض لهذا الفرق بين المتصل والمنقطع قال: " إلا أنه - تعالى - حيث كان بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتمييز صحيحها عن
11 - وفي زبدة البيان: " لو كان الاستثناء متصلا لزم التأويل، لعدم حصر التصرف المباح في التجارة عن تراض. " (1) أقول: أراد بذلك أن الاستثناء المتصل يفيد الحصر وأن غير المستثنى بأجمعها داخلة في المستثنى منه وهذا غير صحيح في المقام. وهذا بخلاف المنقطع لكونهما بمنزلة جملتين مستقلتين، فلا مفهوم للمستثنى حتى ينفي غيره إذ إثبات الشيء لا ينفي غيره.
ولكن في مصباح الفقاهة بعد التعرض لهذا الفرق بين المتصل والمنقطع قال: " إلا أنه - تعالى - حيث كان بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتمييز صحيحها عن