____________________
اللهم إلا إذا علم بمناسبة الحكم والموضوع إرادة التكليف المحض كالنهي عن البيع وقت النداء إلى الجمعة مثلا. حيث إن الغرض منه إدراك الجمعة من دون أن يكون في البيع بما هو بيع ومعاملة خاصة، مفسدة توجب فساده. إذ لا موضوعية للبيع، وإنما يحرم كل فعل زاحم الجمعة. فتعلق النهي بالبيع بما أنه فعل من الأفعال المزاحمة، لا بما أنه معاملة خاصة. وقد ذكر البيع من باب المثال وشأن النزول ومن باب ذكر الفرد الشائع من المزاحمات.
وإن شئت قلت: إن النهي هنا تبعي، والغرض منه تأكيد السعي إلى الجمعات وخطبها، فتدبر.
وبالجملة قد تكون المعاملة محرمة تكليفا فقط كالبيع وقت النداء، وقد تكون محرمة وضعا فقط كبيع الميتة مثلا، حيث إنه لا دليل على حرمته تكليفا إلا من جهة التشريع، و قد تكون محرمة تكليفا ووضعا كالمعاملات الربوية وكالقمار مثلا.
3 - وإضافة الأموال إلى ضمير الجمع بلحاظ توزيع الأموال بينهم. ولعل فيها مضافا إلى ذلك إشعارا بأن الأموال لوحظ فيها مصالح المجتمع وليس للشخص التصرف فيها بنحو يضر بهم، نظير قوله - تعالى -: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (1).
4 - وفي قوله: (بينكم) الدال على تجمعهم على المال ووقوعه بينهم إشعار بكون المنهي عنه مداورة المال وتداوله بينهم بنقله من يد إلى يد.
5 - والباء في قوله: (بالباطل) ظاهرة في السببية، فأريد النهي عن الاستيلاء على
وإن شئت قلت: إن النهي هنا تبعي، والغرض منه تأكيد السعي إلى الجمعات وخطبها، فتدبر.
وبالجملة قد تكون المعاملة محرمة تكليفا فقط كالبيع وقت النداء، وقد تكون محرمة وضعا فقط كبيع الميتة مثلا، حيث إنه لا دليل على حرمته تكليفا إلا من جهة التشريع، و قد تكون محرمة تكليفا ووضعا كالمعاملات الربوية وكالقمار مثلا.
3 - وإضافة الأموال إلى ضمير الجمع بلحاظ توزيع الأموال بينهم. ولعل فيها مضافا إلى ذلك إشعارا بأن الأموال لوحظ فيها مصالح المجتمع وليس للشخص التصرف فيها بنحو يضر بهم، نظير قوله - تعالى -: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (1).
4 - وفي قوله: (بينكم) الدال على تجمعهم على المال ووقوعه بينهم إشعار بكون المنهي عنه مداورة المال وتداوله بينهم بنقله من يد إلى يد.
5 - والباء في قوله: (بالباطل) ظاهرة في السببية، فأريد النهي عن الاستيلاء على