____________________
الحصر. وقد يذكر مورد نزول الآية بعنوان التفسير، ولكن أحكام القرآن عامة لا تختص بمورد دون مورد. وقد نادى بذلك الأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام). هذا مضافا إلى أن القمار بنفسه مما يحكم العقلاء أيضا ببطلانه إذا خلوا وفطرتهم السليمة، و لذا يذمون من خسر ماله في طريقه.
7 - وأما قوله: (تجارة) فقرأها أهل الكوفة بالنصب والباقون بالرفع - كما في المجمع - (1) فالرفع على أن " تكون " تامة. والنصب على أنها ناقصة، واسمها الضمير المستتر العائد إلى التجارة المفهومة من السياق أو إلى الأموال أو إلى الأكل وشبهه.
8 - وأما معنى التجارة فقال الراغب في المفردات: " التجارة: التصرف في رأس المال طلبا للربح. يقال: تجر يتجر وتاجر وتجر كصاحب وصحب. وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. " (2) أقول: ليس في كلامه اسم من البيع والشراء فيشمل إطلاق كلامه من اشترى عينا ليربح فوائدها الحاصلة من الصنع فيها أو الإجارة. ولا يشمل البيوع الحاصلة لا بقصد الاسترباح. وعلى هذا فبين البيع والتجارة عموم من وجه.
وفي مجمع البحرين: " التجارة بالكسر هي انتقال شيء مملوك من شخص آخر بعوض مقدر على جهة التراضي. " (3)
7 - وأما قوله: (تجارة) فقرأها أهل الكوفة بالنصب والباقون بالرفع - كما في المجمع - (1) فالرفع على أن " تكون " تامة. والنصب على أنها ناقصة، واسمها الضمير المستتر العائد إلى التجارة المفهومة من السياق أو إلى الأموال أو إلى الأكل وشبهه.
8 - وأما معنى التجارة فقال الراغب في المفردات: " التجارة: التصرف في رأس المال طلبا للربح. يقال: تجر يتجر وتاجر وتجر كصاحب وصحب. وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. " (2) أقول: ليس في كلامه اسم من البيع والشراء فيشمل إطلاق كلامه من اشترى عينا ليربح فوائدها الحاصلة من الصنع فيها أو الإجارة. ولا يشمل البيوع الحاصلة لا بقصد الاسترباح. وعلى هذا فبين البيع والتجارة عموم من وجه.
وفي مجمع البحرين: " التجارة بالكسر هي انتقال شيء مملوك من شخص آخر بعوض مقدر على جهة التراضي. " (3)