____________________
عبد الله (عليه السلام) قال: " ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم يعلمه بذلك رعيه الناس. " (1) وفي النبوي: " ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. " قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: " و أنا. " (2) وأما الصناعات الواجبة - ويقال لها الواجبات النظامية - فيجاب عنها أولا بما مر عن الإيرواني من أن الواجب فيها نفس القيام بها ولو مجانا لا التكسب بها.
لا يقال: القيام بها مجانا من قبل الجميع يوجب بنفسه اختلال النظام فلابد وأن يكون الواجب هو التكسب بها.
فإنه يقال: ما يوجب الاختلال هو تعين المجانية ولا نقول بذلك، وإنما نقول بوجوب الطبيعة الجامعة بين المجانية وبين الاكتساب. وقد أوضح ذلك في مصباح الفقاهة، فراجع. (3) وثانيا: أن الصنائع ليست بواجبة أصلا بل هي مباحة بالذات إلا الصنائع المحرمة. و الواجب هو حفظ النظام. وتوقفه عليها لا يقتضي وجوبها لمنع وجوب المقدمة شرعا.
وثالثا: أن كلامنا في الوجوب النفسي الثابت للشيء بعنوانه - نظير الكراهة النفسية الثابتة للصرف وبيع الأكفان وأمثالهما - لا الوجوب المقدمي التبعي.
ورابعا: لو صح التمثيل للواجب بما وجب ولو تبعا وبعنوان آخر لدخل فيه أيضا ما وجب بعقد الإجارة أو النذر وأخويه أو لأجل أداء الدين أو النفقة الواجبة عليه، فما وجه الاقتصار على التمثيل بالصنائع الواجبة كفاية؟
وفي مصباح الفقاهة بعد التعرض لبعض ما مر قال: " والتحقيق: أن التقسيم إن كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الأقسام كما تقدم. وإن كان بلحاظ فعل
لا يقال: القيام بها مجانا من قبل الجميع يوجب بنفسه اختلال النظام فلابد وأن يكون الواجب هو التكسب بها.
فإنه يقال: ما يوجب الاختلال هو تعين المجانية ولا نقول بذلك، وإنما نقول بوجوب الطبيعة الجامعة بين المجانية وبين الاكتساب. وقد أوضح ذلك في مصباح الفقاهة، فراجع. (3) وثانيا: أن الصنائع ليست بواجبة أصلا بل هي مباحة بالذات إلا الصنائع المحرمة. و الواجب هو حفظ النظام. وتوقفه عليها لا يقتضي وجوبها لمنع وجوب المقدمة شرعا.
وثالثا: أن كلامنا في الوجوب النفسي الثابت للشيء بعنوانه - نظير الكراهة النفسية الثابتة للصرف وبيع الأكفان وأمثالهما - لا الوجوب المقدمي التبعي.
ورابعا: لو صح التمثيل للواجب بما وجب ولو تبعا وبعنوان آخر لدخل فيه أيضا ما وجب بعقد الإجارة أو النذر وأخويه أو لأجل أداء الدين أو النفقة الواجبة عليه، فما وجه الاقتصار على التمثيل بالصنائع الواجبة كفاية؟
وفي مصباح الفقاهة بعد التعرض لبعض ما مر قال: " والتحقيق: أن التقسيم إن كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الأقسام كما تقدم. وإن كان بلحاظ فعل