____________________
متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور ونحوها... " (1) أقول: يمكن أن يدافع عن البيهقي بأن الظاهر من الحديث حرمة بيع ما يحرم أكله إذا كان معدا للأكل وبيع لذلك لا مطلقا. والحاصل: أن حرمة الثمن في الرواية كناية عن فساد البيع، فيظهر منها وجود الملازمة بين حرمة أكل الشيء وفساد بيعه، فلا محالة يجب حملها على صورة كون المبيع مما يصرف عادة في الأكل وكان بيعه لذلك وإلا لم يمكن الالتزام بمضمونه.
وأما على فرض عدم وجود كلمة الأكل في الرواية فيصير ظاهر قوله: " إن الله إذا حرم شيئا " حرمته المطلقة بمعنى عدم وجود منفعة محللة له وكونه ممحضا في الفساد أو ندرة منفعته المحللة بحيث تلحق بالعدم. وهذا يقتضي فساد البيع قطعا وبه أفتى الأصحاب أيضا. ولكن لم يثبت كون هذه الفتوى منهم مستندة إلى هذه الرواية العامية حتى يجبر بسببها ضعفها. بل الفساد في هذه الصورة واضح، إذ بعد حرمة جميع منافع الشيء يصير الشيء بمنزلة ما لا منفعة له أصلا فيسقط عن المالية شرعا.
ولو قيل بشمول قوله: " إذا حرم شيئا " لحرمة بعض الانتفاعات منه فلا محالة يراد من الجزاء أيضا بمناسبة الحكم والموضوع فساد بيعه بقصد هذه المنفعة المحرمة لا مطلقا، فتأمل.
وبالجملة فالرواية مضافا إلى الاختلاف في نقلها لم تنقل بطرقنا ولم يثبت استناد أصحابنا إليها في فتاويهم. واستناد الشيخ وأمثاله إلى هذا السنخ من الروايات العامية في الكتب الاستدلالية لعله كان بقصد المماشاة مع أهل الخلاف. هذا.
وقصة بيع اليهود للشحوم رواها جابر أيضا ولكن بدون الضابطة المذكورة في
وأما على فرض عدم وجود كلمة الأكل في الرواية فيصير ظاهر قوله: " إن الله إذا حرم شيئا " حرمته المطلقة بمعنى عدم وجود منفعة محللة له وكونه ممحضا في الفساد أو ندرة منفعته المحللة بحيث تلحق بالعدم. وهذا يقتضي فساد البيع قطعا وبه أفتى الأصحاب أيضا. ولكن لم يثبت كون هذه الفتوى منهم مستندة إلى هذه الرواية العامية حتى يجبر بسببها ضعفها. بل الفساد في هذه الصورة واضح، إذ بعد حرمة جميع منافع الشيء يصير الشيء بمنزلة ما لا منفعة له أصلا فيسقط عن المالية شرعا.
ولو قيل بشمول قوله: " إذا حرم شيئا " لحرمة بعض الانتفاعات منه فلا محالة يراد من الجزاء أيضا بمناسبة الحكم والموضوع فساد بيعه بقصد هذه المنفعة المحرمة لا مطلقا، فتأمل.
وبالجملة فالرواية مضافا إلى الاختلاف في نقلها لم تنقل بطرقنا ولم يثبت استناد أصحابنا إليها في فتاويهم. واستناد الشيخ وأمثاله إلى هذا السنخ من الروايات العامية في الكتب الاستدلالية لعله كان بقصد المماشاة مع أهل الخلاف. هذا.
وقصة بيع اليهود للشحوم رواها جابر أيضا ولكن بدون الضابطة المذكورة في