بين الملكين أمارة على اشتراك اليد، ولا دلالة على اشتراك اليد في الأس والمغرس، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختص به.
الرابعة: لو تنازع ذو الغرفة وذو البيت في جدرانه حلف ذو البيت، وقال ابن الجنيد: هو بينهما لأن حاجتهما إليه واحدة، وارتضاه في المختلق، وفي جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصة، وفي سقفها كذلك، وفي السقف المتوسط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما وإلا اختص بالحالف، وفي المبسوط: يقسم بعد التحالف والقرعة أحوط، وتردد في الخلاف بين القرعة والتحالف، وقال ابن الجنيد وابن إدريس: يحلف صاحب الغرفة، لأنها لا تتصور بدونه بخلاف البيت، واختاره في المختلف، ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به.
الخامسة: لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر وتنازعا، حلف صاحب البيت لاتصالها به، ولو كان للآخر عليها يد بتصرف أو سكنى حلف لأن يده أقوى.
السادسة: لو تنازع صاحب الأعلى وصاحب الأسفل في عرصة الخان الذي مرقاه في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما واختصاص الأسفل بالباقي، وربما أمكن الاشتراك بينهما في العرصة لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو، ولا يمنع من وضع شئ فيها ولا من الجلوس قليلا.
ولو كان مرقاه في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة، إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، ويؤيده أن العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل، ولو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر.
السابعة: لو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى، وفي الخزانة تحته بينهما، ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، فيقضي بها بينهما، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها، ثم إذا