مسألة [5]: هل يصح أن يصالحه على إحداث روشن في الهواء وكذا على أغصان شجرة؟ نعم يجوز فيهما بعد الضبط.
مسألة [6]: هل تلزم القسمة بنفس القرعة مطلقا أو لا بد من الرضا بعدها؟
قال: بل تكفي القرعة إن كان القاسم الإمام أو نائبه أو كان المقسوم متساوي الأجزاء لا تتفاوت الأغراض فيه فإنه يلزم مطلقا.
مسألة [7]: قوله في القسمة: لو ظهر العيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ، قال: البطلان قوي.
مسألة [8]: هل يحصل الضرر في القسمة بنقصان القيمة؟ نعم.
مسألة [9]: في القسمة لو خير أحد الشريكين صاحبه واختار أحد الشقصين هل له بعدها فسخ؟
قال: لا فسخ، هذا إذا عدلت السهام وحصلت القرعة وكان القاسم الإمام أو نائبه أو كان متساوي الأجزاء.
مسألة [10]: قوله: وكلما فيه ضرر كالجوهر والسيف وما شابهه لا يجوز قسمته وإن اتفق الشركاء على القسمة، قال: صحيح لأن فيه ضرر.
مسألة [11]: الربا يدخل في الصلح، وقيل: يختص بالبيع.
مسألة [12]: قوله في الشرائع: وكذا لو أقر له بها وصالحه على سكناها سنة