الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف.
ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة، لم يجب الإتمام، إذا كان الشروع بدون الإذن، وقال الشيخ: يجب لو أعتق.
ولزوم المسجد فلو خرج بطل إلا لضرورة أو تشييع جنازة أو عيادة مريض أو إقامة شهادة وإن لم يتعين عليه، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره، وصلاة العيد، قاله في المبسوط، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة، ولا يمشي تحت ظل كذلك، وفي المبسوط، لا يجلس تحت ظل، وقال المفيد: لا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، واختاره الفاضلان، وهو المروي.
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع.
ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان، وإلا ففي المسجد.
ولو أخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أما الساهي فمعذور، ويجب عليه العود كما ذكر ولو لم ينو بطل، وكذا من خرج لضرورة فزالت، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، ولا يجب تجديد النية إذا عاد بسرعة.
وتخرج الحائض والنفساء، والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد.
والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه.
وبعضه ككله في الإخراج إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولو خرج لضرورة تحري أقرب الطرق، وفي خروجه للأذان في المأذنة قول، وقيده بعضهم بكونه معتادا للأذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج، وقيل لا.