وأفطره من غير تسميت، ويفهم منه استحباب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي وهو حسن.
وكذا اختلفت الرواية في صوم يوم الشك، والأشهر استحبابه خلافا للمفيد إلا مع مانع الرؤية.
ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة بوجوبه بعد الزوال.
ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة، ولم يبق سواه، وجوز المرتضى التنفل مطلقا، والرواية بخلافه.
ويستحب الإمساك للمسافر والمريض بزوال عذرهما وقد تناولا، أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.
والمكروه صوم الدهر خلا الأيام المحرمة ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عن الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى طعام، والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف، وروي كراهة العكس أيضا، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، وفي المعتبر لا يلزم استئذان الوالد بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم مصرحة بعقوقه.
والمحظور صوم العيدين والتشريق ويوم الشك بنية رمضان، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم، ونذر المعصية والصمت والوصال، ويظهر من ابن الجنيد عدم تحريم الوصال وهو متروك، والواجب سفرا كما مر، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف وروى زرارة عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيدين والتشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب، وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق