بالفساق ثبت.
والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع.
ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكيد الندب.
وروي النهي عن أن يقال: " رمضان "، بل شهر رمضان، عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام وهو للتنزيه إذا الأخبار مملوءة عنهم عليه السلام بلفظ رمضان.
ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين، ولا يكفي ستر القرص على الأصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام في زمن السفاح.
فروع ثلاثة:
الأول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين حتى لو أصبح معيدا، ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الإفطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.
الثاني: لو اختلفا الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما