الشيخ الجواز، ومنعه الفاضلان.
ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات والنذر المقيد بالسفر، وجوز المرتضى صحة صوم المعين إذا وافق السفر، وبه روايتان، وابنا بابويه جزاء الصيد، والمفيد ما عدا رمضان في فحوى كلامه، والكل متروك، والأقرب كراهة الندب سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، وألحق المفيد المشاهد، وابنا بابويه وابن إدريس الاعتكاف في المساجد الأربعة، وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيت النية أو لا.
ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء.
ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي، نعم يكره إلى ثلاث وعشرين، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الإفطار والإمساك وهو أفضل لرواية رفاعة وهو تخير في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم، والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان.
ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية، وحرمه الحلبي على كل مفطر إلا مع الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب، والوجه الكراهة.
ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف، ولو صام لم يجزئه، ولو كان جاهلا على إشكال لرواية عقبة في إجزاء صيام المريض فيحمل على الجاهل أو على من لا يضره ويروه كقدوم المسافر.
ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار، ولو زال في الأثناء استحب الإمساك، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الأقرب، ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، ومن الجنب إذا لم يتمكن من الغسل، والأقرب وجوب التيمم، ولو تمكن ليلا وتعمد البقاء فسد، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، ولو أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة.