التعدد، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجز على الأقوى، ويشترط الجزم مع علم اليوم وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي.
ويجب استمرارها حكما فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الإجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم.
ولو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم، وأولى بالصحة هنا، والوجه الإفساد في الجميع، ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالإبطال، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان.
فروع:
لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول، ولو صلح الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا.
ولو عدل من فرض غير معين إلى نفل فوجهان مرتبان وأولى بالمنع.
ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا.
ويتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الأولى، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع، ويستحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا، ويتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالمشهور.
ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجز، وحكم المعين كذلك، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه، ولو فقد الظن تخير ويجعله هلاليا إن