وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين وشبهه والاعتكاف الواجب وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن: لا كفارة في غير رمضان وهو شاذ.
وإنما يكون القضاء في المتعين أما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد.
ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، وفي الرواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل.
وكفارة النذر والعهد كرمضان، وكفارة المتعين باليمين يمين، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وروي كبيرة كقول ابن بابويه ويمين كقول القاضي، ولا شئ كقول الحسن، فظاهر الحسن والحلبي تحريم إفطاره قبل الزوال، وألحق ابن بابويه علي والحلبي قضاء النذر به.
ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الأصح ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالأشبه الجواز، وهل يستحب نية الأول فالأول؟ إشكال، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة، ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني فيباح التفريق بعده على الأقرب.
ولو أفطر لعذر بنى مطلقا، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر، والعبد يتابع خمس عشرة يوما في كفارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ، وكذا من نذر شهرا متتابعا.
ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه.
وإطعام المسكين شبعه أو مد، ولا يجب مدان خلافا للشيخ، ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين وإن كان الأول أشهر، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والإطعام وفي وجه مخرج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن