والجمع، وأول ذي الحجة، ورجب وشعبان، والإمساك للقادم بعد الزوال أو قبله مع التناول وبدونه يجب ويجزئ، والمريض كذلك، والحائض والنفساء والصبي والكافر على رأي، والمجنون والمغمى عليه مع زوال عذرهم.
ويكره الإفطار في النافلة بعد الزوال، والصوم للمدعو إلى طعام، وتتابع أيام القضاء على رأي، ولو أفطر فيه بالشرط أطعم عشرة مساكين، فإن تعذر صام ثلاثة أيام على رأي ولا كفارة لو أفطر في قضاء النذر على رأي أو عجز عن صوم النذر بما يرجى زواله على رأي، ونائم رمضان يصح صومه إن سبقت منه النية وإلا فالقضاء، ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح الصوم وفي القضاء خلاف، وكذا لو اتفق وجوبه بغيره على رأي.
ولا بد في الاعتكاف من النية الصادرة عن أهلها المشتملة على القربة والوجه واللبث المستدام ثلاثة في أحد الأربعة على رأي، والصوم وإذن المولى والزوج، وهو واجب بنذر وشبهه، وندب إلى يومين فقيل يجب الثالث وقيل يجب بالدخول.
ومن نذر اعتكافا مطلقا أو وجب عليه قضاء يوم أو نذر اعتكاف يوم اعتكف ثلاثة، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيام دون الليالي بطل على رأي ولا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلا بالنذر ولو نذر اعتكافا متتابعا فأخل بالبعض عمدا قضى الجميع، ويقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل، ولو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه وإن لم يشرط قضى، ولو لم يأذن للعبد ودخل فأعتق لم يلزمه على رأي، ولو هايأ العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيامه مع عدم الإذن.
ويجب على ولي الميت قضاء الفائت منه.
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والاستمناء والبيع والشراء والطيب شما والمماراة ليلا ونهارا خاصة على رأي، ويفسده ما يفسد الصوم والارتداد على رأي.