خلاف.
ويصح من المميز والمستحاضة مع الأغسال، ولا يصح من المريض مع التضرر، وإن استمر إلى رمضان آخر سقط الأول على رأي ويصدق عنه، ولو برأ ونوى القضاء فالقضاء بلا كفارة، ولو تهاون اجتمعا على رأي، ولا الضيف والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم.
ويعلم رمضان بالهلال شياعا ورؤيته، ومضي ثلاثين، وشهادة اثنين مطلقا خاصة على رأي، والمشتبه يتوخى فإن تقدم أعاد وإلا أجزأ، والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة، والناسي للجنابة يقضي الصلاة قيل والصوم، والمسافر يفطر بشرط التبيت على رأي، ويكفر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان أو الجدر، ولو جهل فهو معذور.
وكل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه والقضاء وجزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي.
ولو أفطر في أثناء المتتابع لعذر بنى، وإن كان بغيره استأنف، إلا من وجب عليه شهران فزاد على شهر، أو شهر مطلقا على رأي فصام خمسة عشر يوما، والثلاثة في بدل الهدي إذا أفطر الثالث بالعيد خاصة على رأي، ولا يجب المندوب بالشروع، والشيخ والشيخة العاجزان يتصدقان عن كل يوم بمد على رأي، وكذا ذو العطاش مع عدم البرء، ويقضي معه ولا كفارة على رأي، وكذا الحامل والمرضع على رأي.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى وإن كان بدلا من الهدي على رأي أو كان قاتلا في الحرم على رأي، ونذر المعصية والصمت والوصال وهو صوم يومين بغير إفطار على رأي.
ويستحب تمرين الصبيان، وثلاثة أيام في الشهر ويقضي أو يتصدق مع المشقة، وأيام البيض، ويوم الثلاثين من شعبان وإن كان صحوا على رأي، والغدير، والمولد، والمبعث، والدحو، وعرفة، وعاشوراء حزنا، والمباهلة،