نعم، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة (28).
الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها من ملكه، انحلت اليمين. ولو أعادها بملك مستأنف (29)، لم تعد اليمين.
الخامسة: إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه، ستة أشهر فصاعدا (30).
السادسة: من أعتق عبده وله مال، فماله لمولاه. وقيل: إن لم يعلم به المولى، فهو له.
وإن علمه فهو للمعتق، إلا أن يستثنيه المولى (31)، والأول أشهر.
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة. وصورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع (32)، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقبة. فإن أخرج على الحرية، كفت الواحدة وإن أخرج على الرقبة، افتقر إلى إخراج اثنين. فإن تساووا عددا وقيمة (33) أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا، فلا بحث. وإن اختلفت القيمة، ولم يمكن التعديل، أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد، وفيه تردد. وإن تعذر التعديل عددا وقيمة (34)، أخرجنا على الحرية، حتى يستوفي الثلث قيمة، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث، ولو بجزء من آخر.
الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد (35) ثمنها، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف