شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٦
نصيبه من يده. ولو ادعى المعتق فيه عيبا (48)، فالقول قول الشريك.
واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه وليلته. ولو ورث شقصا (49)، ممن ينعتق عليه، قال: في الخلاف يقوم عليه، وهو بعيد.
ولو أوصى بعتق بعض عبده، أو بعتقه (50)، وليس له غيره، لم يقوم على الورثة باقية.
وكذا لو أعتقه عند موته، أعتق من الثلث، ولم يقوم عليه.
والاعتبار بقيمة الموصى به (51) بعد الوفاة، وبالمنجز عند الإعتاق.
والاعتبار في قيمة التركة (52) بأقل الأمرين، من حين الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث.
ولو أعتق الحامل (53) تحرر الحمل، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه (54)، كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه، ثم يستقر رق نصيبهما.

(٤٨): أي: ادعى المولى الذي أعتق حصة نفسه أن في المملوك عيبا، وإنما يدعي ذلك ليعطي أقل قيمة، وقال الشريك صاحب الحصة: لا عيب في المملوك (فاضلا) أي: زائدا (عن قوت) لنفسه وعياله.
(٤٩): أي: قسما وحصته، مثاله: زوجة زيد كان أبوها مملوكا لزيد، فمات زيد، وورثت الزوجة ربع أو ثمن أبيها - لأن الأب ينعتق فورا إذا دخل في ملك أولاده - (يقوم عليه) يعني: ينعتق الأب، وعلى الزوجة إعطاء بقية القيمة لباقي الورثة، (وهو بعيد) على الأب نفسه أن يكتب ويحصل المال ويعطي حصة بقية الورثة.
(٥٠): أي: عتق كله (وليس له غيره) أي لا مال له سوى هذا العبد (لم يقوم) أي: لا ينعتق باقيه (من الثلث) أي: أعتق منه بمقدار ثلث ماله، فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد إطلاقا أعتق ثلث العبد فقط، وإن كان له مال قليل آخر غير هذا العبد أعتق بمقدار قيمة ثلث ذاك المال أيضا من العبد.
(٥١): أي: المملوك الذي أوصى المولى بعتقه بعد وفاته فمهما كانت قيمته عند الوفاة يحسب ذلك ويقدر هل هو ثلث مجموع أمواله، أو أكثر، سواء زادت قيمته بعد الوفاة أو نقصت، وسواء كانت قيمته عند الوصية أزيد أم أقل أما (بالمنجز) أي: الذي أعتقه المولى في حياته في مرضه الذي مات فيه، فمهما كانت قيمته عند عتقه هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في الثلث سواء زادت أو نقصت عند الوفاة، أو بعد الوفاة.
(52): أي: بقية أموال الميت ليعرف هل أن قيمة العبد ثلث مجموع التركة أو أكثر من الثلث (حين القبض) أي: قبض الوارث للتركة (غير معتبر) في الاحتساب على الوارث (مملوكة للوارث) فالزيادة في ملكه.
(53): التي حملها من عبد (وإن استثنى) أي: حتى لو استثنى الحمل، بأن قال لها: (أنت حرة لوجه الله إلا حملك) فإنه أيضا يتحرر (إلى عتقه) أي: عتق الحمل.
(54): يعني: مثلا كان عبد لزيد وعمرو، فقال عمرو لزيد: أنت أعتقت حصتك من هذا العبد - وإنما يدعي عليه ذلك لكي يسري العتق فينعتق نصيب عمرو أيضا ويطالب عمرو زيدا بقيمة نصيبه - وهكذا ادعى زيد على عمرو أنه أعتق نصيب نفسه (اليمين على صاحبه) أي: إحلافه بأن يقول: (والله ما أعتقت أنا نصيبي من هذا العبد).
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730