شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٧
أنه لاحد. ولو اعترف بعد اللعان، لا يجب عليها الحد، إلا أن تقر أربع مرات، وفي وجوبه معها تردد (56).
الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف (57)، وقبل اللعان، صار كالأخرس ويكون لعانه بالإشارة، وأن لم يحصل اليأس منه.
الثالثة: إذا ادعت أنه قذفها، بما يوجب اللعان (58) فأنكر، فأقامت بينة، لم يثبت اللعان وعين الحد، لأنه يكذب نفسه.
الرابعة: إذا قذف امرأته برجل، على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان (59)، وله إسقاط حد الزوجة باللعان. ولو كان له بينة سقط الحدان.
الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرت أربعا، وسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة، فإن كان هناك نسب (60) لم ينتف إلا باللعان، وكان للزوج أن لا يلاعن لنفيه، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب، إذ هو ثابت بالفراش، وفي اللعان تردد.
السادسة: إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ: لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد (61)، وفيه إشكال، ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا.
السابعة: إذا قذفها قبل اللعان، سقط اللعان (62)، وورثها الزوج، وعليه الحد للوارث. ولو أراد دفع الحد باللعان جاز. وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه، فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث، واليه ذهب الشيخ في الخلاف. والأصل أن الميراث يثبت

(56): أي: وجوب الحد مع الإقرار أربع مرات، بسقوط الحد باللعان فلا تعود كما عليه جماعة.
(57): فعجز عن النطق لمرض، أو كلل في لسانه أو غيرهما (وأن لم يحصل) يعني: حتى ولو كان مرجوا زواله هذه الحالة وتمكنه في المستقبل من التكلم.
(58): من الزنا، أو نفي الولد (وتعين الحد) يعني: يضرب الرجل حد القذف ثمانين سوطا.
(59): حد للزوجة، وحد لذلك الرجل (سقط الحدان) عن الرجل، وثبت على الزوجة والرجل حد الزنا مئة سوط.
(60): أي كان القذف نفي ولد يلحق به شرعا (وفي اللعان تردد) أي: صحة لعان الزوجة أيضا ووجه التردد أن الزوجة كيف تلاعن وتشهد بالله أن الزوج كاذب مع اعترافها بصدق الزوج (في نفي الولد، ومن جهة أخرى النسب ثابت.
(61): أي: حد القذف على الزوج (لا الزنا) والإقرار يكفي في إثباته شاهدان.
(62): لتعذره بالموت (وورثها الزوج) لأن الزوجية إنما تسقط باللعان لا بمجرد القذف (للوارث) يعني: بقية ورثتها يرثون حق المطالبة بجلد الزوج لأجل القذف (باللعان) من جانبه فقط. (فلاعنه) نيابة عن الزوجة بأن شهد أربع مرات بالله أن الزوج كاذب، وفي المرة الخامسة قال إن غضب الله عنه على إن الزوج صادقا (فلا ميراث له) للزوج من هذه الزوجة، لأن لعان بعض أقرباء الزوجة يقوم مقام لعانها هي بنفسها فتنقطع الزوجية بينهما (المتعقب) أي: الواقع عقب الموت.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730