أنه لاحد. ولو اعترف بعد اللعان، لا يجب عليها الحد، إلا أن تقر أربع مرات، وفي وجوبه معها تردد (56).
الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف (57)، وقبل اللعان، صار كالأخرس ويكون لعانه بالإشارة، وأن لم يحصل اليأس منه.
الثالثة: إذا ادعت أنه قذفها، بما يوجب اللعان (58) فأنكر، فأقامت بينة، لم يثبت اللعان وعين الحد، لأنه يكذب نفسه.
الرابعة: إذا قذف امرأته برجل، على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان (59)، وله إسقاط حد الزوجة باللعان. ولو كان له بينة سقط الحدان.
الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان، قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرت أربعا، وسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة، فإن كان هناك نسب (60) لم ينتف إلا باللعان، وكان للزوج أن لا يلاعن لنفيه، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب، إذ هو ثابت بالفراش، وفي اللعان تردد.
السادسة: إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ: لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد (61)، وفيه إشكال، ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا.
السابعة: إذا قذفها قبل اللعان، سقط اللعان (62)، وورثها الزوج، وعليه الحد للوارث. ولو أراد دفع الحد باللعان جاز. وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه، فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث، واليه ذهب الشيخ في الخلاف. والأصل أن الميراث يثبت