صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة.
ولو قال لأمته: يا حرة وقصد العتق، ففي تحريرها (7) تردد، والأشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه الإنشاء. ولو كان اسمها حرة، فقال: أنت حرة، فإن قصد الإخبار لم تنعتق، وأن قصد الإنشاء صح.
ولو جهل منه الأمران، ولم يمكن الاستعلام، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد (8)، وفيه تردد، منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ، والتمسك بالاحتمال.
ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.
ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب (9) أو صفة لم يصح.
وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك أما لو قال: بدنك جسدك، فالأشبه وقوع العتق، لأنه هو المعني بقوله أنت حر (10).
وهل يشترط تعيين المعتق (11)؟ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدي حر صح، ويرجع إلى تعيينه. فلو عين ثم عدل، لم يقبل. ولو مات قبل التعيين، قيل: يعين الوارث، وقيل: يقرع وهو أشبه، لعدم اطلاع الوارث على قصده. أما لو أعتق معينا، ثم اشتبه (12)، أرجئ حتى يذكر. فإن ذكر عمل بقوله. ولو عدل بعد ذلك، لم يقبل. فإن لم يذكر، لم يقرع ما دام حيا، لاحتمال التذكر. فإن مات وادعى الوارث العلم (13)، رجع إليه. وإن جهل يقرع بين عبيده، لتحقق الإشكال واليأس من زواله. ولو ادعى أحد مماليكه، وإنه هو المراد بالعتق فأنكر،