شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٠
صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة.
ولو قال لأمته: يا حرة وقصد العتق، ففي تحريرها (7) تردد، والأشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه الإنشاء. ولو كان اسمها حرة، فقال: أنت حرة، فإن قصد الإخبار لم تنعتق، وأن قصد الإنشاء صح.
ولو جهل منه الأمران، ولم يمكن الاستعلام، لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد (8)، وفيه تردد، منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ، والتمسك بالاحتمال.
ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.
ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب (9) أو صفة لم يصح.
وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك أما لو قال: بدنك جسدك، فالأشبه وقوع العتق، لأنه هو المعني بقوله أنت حر (10).
وهل يشترط تعيين المعتق (11)؟ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدي حر صح، ويرجع إلى تعيينه. فلو عين ثم عدل، لم يقبل. ولو مات قبل التعيين، قيل: يعين الوارث، وقيل: يقرع وهو أشبه، لعدم اطلاع الوارث على قصده. أما لو أعتق معينا، ثم اشتبه (12)، أرجئ حتى يذكر. فإن ذكر عمل بقوله. ولو عدل بعد ذلك، لم يقبل. فإن لم يذكر، لم يقرع ما دام حيا، لاحتمال التذكر. فإن مات وادعى الوارث العلم (13)، رجع إليه. وإن جهل يقرع بين عبيده، لتحقق الإشكال واليأس من زواله. ولو ادعى أحد مماليكه، وإنه هو المراد بالعتق فأنكر،

(7): يعني: هل تصبح حرة بهذه اللفظة (لعبده) لأنه يشبه الأخبار (وأن قصد الإنشاء) أي: قصد تحريرها بهذه اللفظة.
(8): فيستصحب رقيتها (بحقيقة اللفظ) لعله يريد إن لفظ أنت (حرة) حقيقة في الإنشاء والإخبار احتمال.
(9): كقدوم زيد، أو صفة ولو معلومة كطلوع الشمس مثل (أنت حر إن جاء زيد، أو إن طلعت الشمس) واستعفى من ذلك التدبير وهو (أنت حر بعد وفاتي) كما سيأتي.
(10): إذ معنى أنت حر، وجسدك حر، وبذلك واحد.
(11): بفتح التاء بصيغة المفعول (إلى تعيينه) أي: أي عبد عينه وقال قصدت هذا صح (ثم عدل) أي: عين عبدا آخر (يقرع) أي: يعني بالقرعة، وهي أن يكتب اسم كل عبد في ورقة، ثم تجعل الأسماء في كيس، ويجال الكيس، ويضع شخص يده في الكيس ويخرج واحدة من تلك الأوراق فباسم أي عبد خرج كان هو المعتق.
(12): أي: ذكر اسم العبد الذي أعتقه، ثم حصل الشك في أنه قال لهذا العبد أنت حر، أو قال لذاك (أرجأ) أي: أخر تعينيه (بعد ذلك) أي: بعدما عين.
(13): يعني: قال الوارث أنا أعلم إن الميت كان قصد العبد الفلاني (لتحقق الإشكال) فإنه ورد في الحديث (القرعة لكل أمر مشكل) (فأنكر) المولى (قوله) أي: قول المولى (وكذا حكم الوارث) فلو ادعى أحد العبيد إنه كان مقصود المولى في العتق فأنكر الوارث كان المتبع قول الوارث مع يمينه.
(٦٦٠)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الجهل (2)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730