الدخول (302). أما لو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة (303)، وطلقها قبل الدخول، لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد (304)، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل: يلزمها العدة، لأنها لم تكمل العدة للأول (305)، والأول أشبه.
السابعة: وطء الشبهة، يسقط معه الحد، وتجب العدة (306). ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة ولا مهر (307). ولو كانت الموطوءة أمة، لحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاها حين سقط، ومهر الأمة (308). وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي.
الثامنة: إذا طلقها بائنا، ثم وطأها (309) بشبهة، قيل: تتداخل العدتان (310)، لأنهما لواحد، وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا.
التاسعة: إذا نكحت (311) في العدة الرجعية، وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل (312).