شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٠
الدخول (302). أما لو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة (303)، وطلقها قبل الدخول، لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد (304)، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل: يلزمها العدة، لأنها لم تكمل العدة للأول (305)، والأول أشبه.
السابعة: وطء الشبهة، يسقط معه الحد، وتجب العدة (306). ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة ولا مهر (307). ولو كانت الموطوءة أمة، لحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاها حين سقط، ومهر الأمة (308). وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي.
الثامنة: إذا طلقها بائنا، ثم وطأها (309) بشبهة، قيل: تتداخل العدتان (310)، لأنهما لواحد، وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا.
التاسعة: إذا نكحت (311) في العدة الرجعية، وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل (312).

(302): أي: لأنه خلع بعد عقد كان عقب ذلك العقد الدخول، إذا الطلاق الأول بطل بالرجوع فكان العقد الذي كان بعده دخول استمر إلى الخلع.
(303): إنما قال (تزوجها) ولم يقل (رجع إليها) لأن الخلع طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه وإنما يجوز العقد وأن كانت في العدة، لأن عقد الزوج الأول في العدة جائز.
(304): وهو التزويج في العدة.
(305): (يلزمها العدة) أي: عدة كاملة بعد الطلاق (لم تكمل العدة للأولى) أي: للخلع.
(306): إن كانا مشتبهين سقط عن كليهما الحد، ووجبت العدة عليها، وإن كان أحدهما مشتبها والآخر عالما، سقط الحد عن المشتبه، ووجبت العدة سواء كانت عالمة أو مشتبهة.
(307): يعني: لا تستحق المرأة المهر، لأن العملية من جانبها لم تكن شبهة، وإنما كانت زنا لعلمها.
(308): (و) يجب (على الواطئ قيمته) أي: قيمة الولد: يعطيها (لمولاها): لمولى الأمة الموطوءة (حين سقط) أي حين ولد، وتعرف قيمته بأن يقدم لو كان هذا المولود غير حر كم كانت قيمته (و) يجب على الواطئ أيضا أن يعطي لمولى الأمة (مهر الأمة) يعني: مثل هذه الأمة كم مهرها في العرف والعشر ونصف العشر بالنسبة إلى قيمتها.
(309): أي: نفس الزوح المشتبه فظنها الزوجة غير المطلقة، ووطأها، ثم تبين إنها كانت الزوجة المطلقة. (310): فتعتد عدة واحدة فقط من حين وطء الشبهة، لا إنها تكمل العدة الأولى فقط.
(311): أي: بشبهة.
(312): فلو كانت المرأة قد مضى من عدتها طهر واحد، وفي الطهر الثاني وطأها رجل بشبهة، وحملت من وطء الشبهة، فإلى زمان ولادة الحمل تكون عدة للوطء الثاني (وهو وطء الشبهة) وبعد الولادة تكمل المرأة طهرين آخرين بقية للعدة الأولى (وحينئذ) يجوز للزوج وهو الأول الرجوع عليها في بقية العدة (بعد الولادة) ولا يجوز له الرجوع قيل الولادة.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730