وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم، ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الأجلين (215). فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام، صبرت إلى انقضائها.
ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان، المقصود بهما الزينة والطيب، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة.
وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، وفي الأمة (216) تردد، أظهره لا حداد عليها.
ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.
ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة (217)، ثم مات، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا (218)، وكان الحكم للوطء لا للعقد، إذ ليست زوجة.
تفريع: لو كان له أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، فإن قلنا: التعيين شرط فلا طلاق، وأن لم نشترطه ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط (219)، دخل بهن أو لم يدخل (220).
ولو كن حوامل، اعتددن بأبعد الأجلين (221) وكذا لو طلق إحداهن بائنا، ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة (222).
ولو عين قبل الموت، انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة.