ولو خالع ولي الطفل (44) بعوض صح، إن لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه طلاقا.
ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها، غير يائسة، وكان حاضرا معها. وأن تكون الكراهية من المرأة (45). ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه (46)، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب.
ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم (47)، كما يصح طلاقها، ولو قيل: إنها تحيض.
وكذا التي لم يدخل بها، ولو كانت حائضا.
وتخلع اليائسة، وأن وطأها في طهر المخالعة (48).
ويعتبر في العقد (49): حضور شاهدين دفعة، فلو افترقا لم يقع. وتجريده عن شرط (50).
ويصح الخلع: من المحجور عليه لتبذير أو فلس (51)، ومن الذمي والحربي، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا، صح. ولو أسلما أو أحدهما، قبل الإقباض، ضمنت القيمة عند مستحليه (52).