شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٥
وينصرف الإطلاق، إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين (17). ولو خالعها على ألف، ولم يذكر المراد ولا قصد (18)، فسد الخلع.
ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر، فسد الخلع، وقيل: يكون رجعيا، وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.
ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل. ولو خلع على حمل الدابة، أو الجارية، لم يصح (19).
ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها (20).
وهل يصح من المتبرع (21)؟ فيه تردد، والأشبه المنع. أما لو قال: طلقها على ألف من ما لها وعلى ضمانها، أو على عبدها هذا وعلى ضمانها (22)، صح. فإن لم ترض بدفع البذل، صح الخلع، وضمن المتبرع، وفيه تردد (23). ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل (24)، وفيه قول: إن الزائد عن مهر المثل (25) من الثلث، وهو أشبه.
ولو كان الفداء رضاع ولده صح، مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على نفقته (26). بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه، من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة، كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وأن كان إنفاقا رجع

(17): فلو قالت في العراق (ألف دينار) انصرف إلى الدينار العراقي، نعم لو قالت في العراق: ألف دينار كويتي تعين الدينار الكويتي (18): أي لم يذكر باللسان، ولا قصد بالقلب (فسد الخلع) وكان طلاقا رجعيا لو صلح لذلك.
(19): (على خل) أي: خل معين (لم يصح) لأنه لا يعلم مقدار حمل الدابة، أو حمل الجارية.
(20): (منها) كما لو قالت لزوجها: (طلقني خلعا على ألف دينار) (من وكيلها) كما لو وكلت زيدا وقال زيد للزوج: (طلقها على ألف دينار) (وممن يضمنه بأدائها) كما لو أذنت لعمرو أن تبذل الفداء، فقال عمرو للزوج: طلقها خلعا على ألف دينار).
(21): (من المتبرع) وهو الذي لم تأذن الزوجة له في البذل، ولا وكلته.
(22): (وعلى ضمانها) أي: إن لم تبذل الزوجة الألف، أو عبدها، أكون ضامنا لدفع الألف ودفع بدل العبد.
(23): (فيه) في صحة الخلع (تردد) لأنه من نوع المتبرع بالبذل.
(24): أي: لو طلبت الزوجة الخلع وهي في مرض الموت - أي: مرض استمر إلى الموت - (وكان من الأصل) أي: كان ما بذلته يخرج من أصل مالها كبقية الديون، وإن كان أكثر من ثلثها.
(25): يعني: لو كانت هذه الزوجة تتزوج كم كان مهر مثلها عرفا، فإن كان ألف، وكانت قد بذلت ألفا وخمسمئة، كان الخمسمئة تخرج من ثلثها، والألف من أصل تركتها.
(26): أي: ولد الزوج وسواء كان الولد منها، أو من زوجة أخرى، إذ لا يجب على الأم رضاع ولدها بل يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك من الأب (بتعيين المدة) شهرا، أو سنة، أو أكثر أو أقل (على نفقته) أي: نفقة الولد إذا كان غير رضيع (ولو مات) أي: الولد (قبل المدة) أي: قبل تمام المدة، كما لو كانت المدة سنة فمات بشهر قبل السنة.
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730