وإن كانت أقل، اقتص منه.
ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقبة. وللمولى أن يفدي نصيب الرقبة، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الأرش. وإن كان رقا (110) اقتص منه.
المقصد الثالث. في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل:
الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب (111)، كما لا يصح بيعه. نعم لو أضاف الوصية به، إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته، فقد أوصيت لك به. ويجوز الوصية بمال الكتابة. ولو جمع بين الوصيتين، لواحد أو لاثنين، جاز.
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثم أوصى به جاز. ولو أوصى بما في ذمته، لم يصح (112). وإن قال: فإن قبضت منه، فقد أوصيت به لك، صح.
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة، وللورثة المشية في تعيين الزيادة. ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية لما عليه (113)، وبطلت في الزائد. ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا، صح.
وإن شاء الجميع، قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه (114)، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا،