شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٥
الرابعة: إذا جنى على جماعة، فإن كان عمدا، كان لهم القصاص. وإن كان خطأ، كان لهم الأرش متعلقا برقبته (105). فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص (106) فقتل عبدا له، لم يكن له القصاص، كما لا يقتص منه في قتل الولد. ولو كان للمكاتب عبيد، فجنى بعضهم على بعض، جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب.
الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رقه.
السادسة، إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات (107). وإن جني على طرفه عمدا، وكان الجاني هو المولى، فلا قصاص، وعليه الأرش، وكذا أو كان أجنبيا حرا، وإن كان مملوكا، ثبت القصاص. وكل موضع يثبت فيه الأرش، فهو للمكاتب، لأنه من كسبه.
السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا، فأراد القصاص فللمولى منعه (108).
ولو كان خطأ، فأراد الأرش، لم يملك منعه، لأنه بمنزلة الاكتساب. فلو أراد الإبراء، توقف على رضا السيد.
وأما المطلق: فإذا أدى من مكاتبته شيئا، تحرر منه بحسابه.
فإن جنى هذا المكاتب، وقد تحرر منه شئ، جناية عمدا على حر اقتص منه.
ولو جنى على مملوك، لم يقتص منه، لما فيه من الحرية (109)، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقبته.
ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه. وإن كانت حرية الجاني أزيد، لم يقتص.

(105): أي: لا بذمة المولى ولا بالعاقلة لأن ذاك في الحر (بالأرش) أي: يصير بمقدار الدية، (تساووا: فمثلا لو قطع أيدي ثلاثة أشخاص، فدية كل واحد منهم إذا كانوا رجالا وأحرارا خمسمئة دينار والمجموع ألف وخمسمئة، فإن كانت قيمة العبد الجاني ثلاثمئة دينار كان لكل واحد من المجني عليهم مئة دينار من العبد.
(106): أي: الأب عبد للمكاتب الابن، فقتل هذا الأب عبدا آخر لابنه (في قتل الولد) أي: كما لو قتل الأب ابنه لا يقتل به، كذلك لو قتل عبد ابنه (حسما) أي: قطعا (لمادة التوثب) أي: التحري لبعضهم على بعض.
(107): تبطل الكتابة لانتفاء الموضوع (على طرفه) أي: لا على نفسه (فلا قصاص) لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد) فلا يقتص للعبد من الحر.
(108): لأنه إتلاف لبعض مال المولى من قبل مال آخر للمولى.
(109): ولا يقتص للعبد من الحر كما أسلفنا آنفا (بقدر ما فيه من الحرية) مثاله: المكاتب قيمته ثلاثمئة، صار ثلثه حرا، فلو جنى بقطع إصبع حر، والإصبع ديتها مئة دينار، فيؤخذ من المكاتب ثلث عشر الألف، وثلثا عشر المئتين، الأول ثلاثة وثلاثون وشئ والثاني ثلاثة عشر وشئ (مساو له) في مقدار الحرية والرقية.
(٦٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730